رياضة

زوجة إيمفيل تفوز ضد لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي حيث تمنحها المحكمة تعويضات بقيمة 3 ملايين نيرة


قائمة المطلوبين لدى EFCC: زوجة إيمفيل تفوز ضد لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي حيث تمنحها المحكمة تعويضات بقيمة 3 ملايين نيرة لصالحها – انتقدت المحكمة العليا الفيدرالية في لاجوس لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية لإعلانها أن مارغريت، زوجة جودوين إيمفيلي، مطلوبة.

وفي حكمها الصادر يوم الجمعة بشأن دعوى الحقوق الأساسية التي رفعتها مارغريت، أمرت القاضية ديندي ديبيولو لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بدفع مبلغ 3 ملايين نيرة لها كتعويض عن انتهاك حقوقها.

في فبراير/شباط، أعلنت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أن مارغريت مطلوبة بتهمة غسل الأموال.

ونشرت هيئة مكافحة الفساد صورًا وتفاصيل عن مارغريت وثلاثة آخرين على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم التعرف على الأشخاص الثلاثة الآخرين وهم إريك أوكيمي أودوه، وأنيتا جوي أومويل، وجوناثان أومويل.

وفي الإشعار الذي وقعه ديلي أويوالي، رئيس قسم الإعلام والدعاية في الوكالة، قالت لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي إن الرباعية تواطأت مع حاكم البنك المركزي النيجيري السابق لتحويل “مبالغ ضخمة” من خزائن الحكومة الفيدرالية.

وقد شعرت مارغريت بالظلم، ورفعت دعوى قضائية ضد وكالة مكافحة الفساد ورئيسها لإعلانها شخصًا مطلوبًا ونشر صورتها على موقعها الإلكتروني دون أي أمر قضائي صالح.

وطلبت أيضًا من المحكمة أن تأمر لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بإزالة اسمها وصورتها من قائمة الأشخاص المطلوبين والاعتذار لها عن انتهاك الحقوق المزعوم في محطتين تلفزيونيتين وطنيتين وثلاث صحف.

وفي حكمه، وافق دي بيولو على أنه من غير القانوني أن تنشر لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية اسم مارغريت وصورتها كشخص مطلوب دون الامتثال لأحكام المادتين 41 و42 من قانون إدارة العدالة الجنائية (ACJA) لعام 2015 ودون أي تهمة صالحة و/أو أمر من المحكمة بهذا الشأن.

“وحكم القاضي بأن للمقدمة الحق في حماية حقوقها الأساسية في الحياة والحرية الشخصية والحق في كرامة شخصها وحرية التنقل والحق في الأمن كما هو مضمون بموجب المواد 33 و34 و35 و41 من دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية لعام 1999 (كما تم تعديله)”.

“والمواد 4 و5 و6 و12 من قانون الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (التصديق والتنفيذ) (الفصل أ9) المجلد الأول من قوانين اتحاد نيجيريا، 2011.

“إن نشر اسم مقدم الطلب وصورته على الموقع الإلكتروني للمستجيب باعتبارهما مطلوبين دون الامتثال لأحكام المادتين 41 و42 من قانون مكافحة الإرهاب، ودون أي تهمة صالحة و/أو أمر قضائي بهذا الشأن، يشكل انتهاكًا لحقوق مقدم الطلب الأساسية في كرامة شخصها، والحق في الحرية الشخصية، وحرية التنقل والحق في الأمن.

“كما هو مضمون بموجب المواد 34 و35 و41 من دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية لعام 1999 (كما تم تعديله) والمواد 5 و6 و12 من قانون الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (التصديق والتنفيذ) (الفصل أ9) المجلد الأول من قوانين اتحاد نيجيريا، 2011.

“يُطلب من المستجيب أن يسحب فورًا نشر اسم مقدم الطلب وصورته من قائمة الأشخاص المطلوبين من قبل المستجيبين على موقعه الإلكتروني.

“ويجب على المستجيبين إصدار اعتذار علني للمتقدم على موقعهم الإلكتروني حيث تم نشر اسم وصور المتقدم ضمن قائمة الأشخاص المطلوبين.

“ويتم منح مبلغ 3 ملايين جنيه ضد المدعى عليهم بشكل مشترك ومتضامن لصالح مقدم الطلب لانتهاك حقوقها الأساسية.”





Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button